أمر حكومي عدد 611 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة أعوان معهد المناطق القاحلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 611 لسنة 2017 مؤرخ في 28 أفريل 2017 يتعلق بإحداث منحة خصوصية لفائدة أعوان معهد المناطق القاحلة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بإحداث معهد المناطق القاحلة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة بمدنين والمنقح بالأمر عدد 139 لسنة 1982 المؤرخ في 26 جانفي 1982 وبالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها و طرق و شروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة أعوان معهد المناطق القاحلة منحة خصوصية تسمى "منحة الصحراء".
الفصل 2 ـ حدد المقدار الشهري لهذه المنحة بـ 100 دينارا تصرف بحساب 12 شهرا وذلك ابتداء من شهر جانفي 2017.
الفصل 3 ـ تخضع منحة الصحراء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه للحجز بعنوان والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين هذه المنحة وكل منحة أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 ـ وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1976 المؤرخ في 7 جانفي 1976 المتعلق بإحداث معهد المناطق القاحلة،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979 المتعلق بقانون المالية لسنة 1980 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته ،
وعلى الأمر عدد 89 لسنة 1977 المؤرخ في 24 جانفي 1977 المتعلق بضبط النظام الإداري والمالي لمعهد المناطق القاحلة بمدنين والمنقح بالأمر عدد 139 لسنة 1982 المؤرخ في 26 جانفي 1982 وبالأمر عدد 2400 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية و صيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها و طرق و شروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة و أعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ أحدثت لفائدة أعوان معهد المناطق القاحلة منحة خصوصية تسمى "منحة الصحراء".
الفصل 2 ـ حدد المقدار الشهري لهذه المنحة بـ 100 دينارا تصرف بحساب 12 شهرا وذلك ابتداء من شهر جانفي 2017.
الفصل 3 ـ تخضع منحة الصحراء المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه للحجز بعنوان والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 4 ـ لا يمكن الجمع بين هذه المنحة وكل منحة أخرى تغطي نفس الأعباء.
الفصل 5 ـ وزيرة المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 أفريل 2017.
الإمضاء المجاور
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون