Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد عمر بنعمر، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟