قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلف السيد عمر بنعمر، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد عمر بنعمر، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مصلحة متابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقبلي بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون