أمر حكومي عدد 614 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالدهماني ولاية الكاف ولازمة لحماية مدينة الدهماني من الفيضانات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 614 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالانتزاع للمصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بالدهماني ولاية الكاف ولازمة لحماية مدينة الدهماني من الفيضانات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بالدهماني ولاية الكاف ولازمة لحماية مدينة الدهماني من الفيضانات، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 10
المطابقة للقطعة عدد 7 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 33287 01آر77ص علي بن عمار الشابي
2 21
المطابقة للقطعة عدد 11 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 33287 04آر06ص
ورثة يوسف بن عمار الكسوري
25
المطابقة للقطعة عدد 12 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 33287 06آر00ص
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزيري الشؤون المحلية والبيئة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية الكاف،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية قطع أرض كائنة بالدهماني ولاية الكاف ولازمة لحماية مدينة الدهماني من الفيضانات، ومحاطة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال المساحة المنتزعة أسماء المالكين المحتملين
1 10
المطابقة للقطعة عدد 7 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 33287 01آر77ص علي بن عمار الشابي
2 21
المطابقة للقطعة عدد 11 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 33287 04آر06ص
ورثة يوسف بن عمار الكسوري
25
المطابقة للقطعة عدد 12 بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 33287 06آر00ص
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون