قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلف السيد سامي الجملي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي بحي الزهور.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد سامي الجملي، أستاذ تعليم أول فوق الرتبة، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (ب) بالمبيت الجامعي بحي الزهور.
عملا بأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون