أمر حكومي عدد 600 لسنة 2017 مؤرخ في 17 ماي 2017 يتعلق بتسمية مستشار لدى رئيس الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 600 لسنة 2017 مؤرخ في 17 ماي 2017.
سمّي السيد رضا السعيدي، مستشارا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية ابتداء من أول نوفمبر 2016.
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 جانفي 2017.
سمّي السيد رضا السعيدي، مستشارا لدى رئيس الحكومة، مكلفا بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية ابتداء من أول نوفمبر 2016.
تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 2 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون