قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017.
كلفت السيدة لطيفة الصخري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة لطيفة الصخري، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العمليات العقارية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتونس بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون