قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أفريل 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 27 أفريل 2017.
كلفت الآنسة سامية سالمي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بخلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
كلفت الآنسة سامية سالمي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة بخلية التخطيط الاستشرافي للمياه بمكتب التخطيط والتوازنات المائية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون