Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 603 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 603 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 وخاصة الفصول 16 و20 و24 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أول أفريل 2008 المتعلق بنظام اللزمات،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق مقاومة التلوث كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1102 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة أكياس اللف والمعلبات المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 843 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 693 لسنة 2002 المؤرخ في أول أفريل 2002 المتعلق بضبط شروط وطرق استعادة زيوت التشحيم والمصافي الزيتية المستعملة والتصرف فيها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2565 لسنة 2008 المؤرخ في 7 جويلية 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 2745 لسنة 2008 المؤرخ في 28 جويلية 2008 المتعلق بضبط شروط وطرق التصرف في نفايات الأنشطة الصحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2016 المؤرخ في 20 جوان 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة ووزير النقل،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة 12 من الفصل 2 والفصل 5 من الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 ـ
مطة 12 (جديدة) :
ـ إنجاز واستغلال وصيانة منشآت التصرف في النفايات المنزلية
أو الخطرة أو الخاصة مثل نفايات المستشفيات وأوحال محطات المياه المستعملة ونفايات المسالخ والنفايات العضوية وغيرها وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 5 (جديد) من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 (جديد) : يمكن للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ممارسة مهامها المتعلقة بإنجاز واستغلال وصيانة منشآت التصرف في النفايات الخطرة أو الخاصة، بصفة مباشرة أو بإبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص أو عقود مناولة أو لزمة مع مؤسسات عمومية أو خاصة وذلك بالتنسيق مع الجماعات المحلية المعنية عند الاقتضاء وطبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
كما يمكن للوكالة أن تبرم لزمات مع مؤسسات عمومية
أو خاصة إذا ما أحالت إليها جماعة محلية عمليات أو منشآت تصرف في نفايات منزلية في شكل مناولة طبقا لمقتضيات الفصل 20 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟