أمر حكومي عدد 602 لسنة 2017 مؤرخ في 17 ماي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 602 لسنة 2017 مؤرخ في 17 ماي 2017.
أعفي السيد الأزهر بالنور، مستشار المصالح العمومية، من مهامه كمدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ابتداء من 1 فيفري 2017.
أعفي السيد الأزهر بالنور، مستشار المصالح العمومية، من مهامه كمدير عام التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة ابتداء من 1 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون