أمر حكومي عدد 610 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مدير معهد عالي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 610 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017.
أنهي تكليف السيد عمر العيفة كريم، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ابتداء من 8 أوت 2016.
أنهي تكليف السيد عمر العيفة كريم، أستاذ مساعد للتعليم العالي، بمهام مدير المعهد العالي للفنون والحرف بسيدي بوزيد ابتداء من 8 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون