قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 3 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 3 ماي 2017.
كلفت السيدة آسية بن فرحات حرم حميدة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
كلفت السيدة آسية بن فرحات حرم حميدة، طبيب أول للصحة العمومية، بمهام كاهية مدير التثقيف الصحي بإدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون