قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2017.
كلفت السيدة دليلة الزليطني، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بوشوشة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة دليلة الزليطني، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمطعم الجامعي بوشوشة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون