قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 2 ماي 2017.
كلفت السيدة مريم باللعج حرم حمادة، مهندس عام، بوظائف مدير الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة مريم باللعج حرم حمادة، مهندس عام، بوظائف مدير الإدارة الفنية للعمليات العقارية الفلاحية بالإدارة العامة للعقارات الفلاحية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون