قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 3 أوت 2017 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية "هنشير طبياز (القسط الأول)"، عمادة أوتيكـ، معتمدية أوتيك، من ولاية بنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يجرى ابتداء من 3 أوت 2017 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية "هنشير طبياز (القسط الأول)"، عمادة أوتيكـ، معتمدية أوتيك، من ولاية بنزرت.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 ماي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون