قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 أفريل 2017.
كلفت السيدة هنيدة جريدات، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي لدار المعلمين العليا.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة هنيدة جريدات، متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي لدار المعلمين العليا.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون