Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 ماي 2017 يتعلق بتسمية مهندسين معماريين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 5 ماي 2017.
سمّي المهندسون المعماريون الأول الآتية أسماؤهم في رتبة مهندس معماري رئيس :
ـ غادة الجلالي،
ـ إيناس زبيبة،
ـ إيناس شتيوي،
ـ حمزة الحرابي،
ـ دنيا العطواني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟