أمر حكومي عدد 608 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 608 لسنة 2017 مؤرخ في 16 ماي 2017.
أنهيت تسمية السيد مهدي بن جمعة، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 30 جانفي 2017.
أنهيت تسمية السيد مهدي بن جمعة، مساعد للتعليم العالي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من 30 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون