قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017.
كلف السيد عبد الباسط الصالحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالديوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عبد الباسط الصالحي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف رئيس مكتب العلاقات مع المواطن بالديوان بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون