قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2017.
سمّي السيد نجم الدين نوار، مستشار المصالح العمومية، مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
سمّي السيد نجم الدين نوار، مستشار المصالح العمومية، مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل السابع من الأمر عدد 4516 لسنة 2014 المؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون