قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 ماي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 ماي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى المقرر عدد 1635 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بتعيين العقيد علي العكرمي مديرا لإدارة المهمات العسكرية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أسند للعقيد علي العكرمي، مدير المهمات العسكرية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني، كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وخاصة :
ـ مطالب التزام الدفوعات،
ـ سندات الطلب،
ـ أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
ـ الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
ـ تساخير النقل،
ـ شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
ـ مطالب ترخيص للتحويل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 سبتمبر 2016.
تونس في 23 ماي 2017.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى المقرر عدد 1635 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بتعيين العقيد علي العكرمي مديرا لإدارة المهمات العسكرية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ أسند للعقيد علي العكرمي، مدير المهمات العسكرية، التفويض ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني، كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات أنظاره وذلك باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية وخاصة :
ـ مطالب التزام الدفوعات،
ـ سندات الطلب،
ـ أوامر الصرف والتحويل وأذون المقابيض،
ـ الأوراق المثبتة للمصاريف والدفوعات،
ـ تساخير النقل،
ـ شهائد القيام بمهمة بالخارج والمصادقة على جميع نسخ الوثائق التي تخص شؤون الأفراد،
ـ مطالب ترخيص للتحويل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 30 سبتمبر 2016.
تونس في 23 ماي 2017.
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون