قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 ماي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير العدل مؤرخ في 23 ماي 2017 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدرات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أفريل 2017 المتعلق بتكليف السيد زياد خذير، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد زياد خذير، المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 أفريل 2017.
تونس في 23 ماي 2017.
وزير العدل
غازي الجريبي
إن وزير العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1331 لسنة 1992 المؤرخ في 20 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم الإدرات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في أول ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وحقوق الإنسان كما تم تنقيحه بالأمر عدد 22 لسنة 2012 المؤرخ في 19 جانفي 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أفريل 2017 المتعلق بتكليف السيد زياد خذير، متصرف رئيس، بوظائف مدير جهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد زياد خذير، المدير الجهوي للإدارة الجهوية لوزارة العدل بقفصة، ليمضي بالنيابة عن وزير العدل كل الوثائق المتعلقة بمشمولاته باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 أفريل 2017.
تونس في 23 ماي 2017.
وزير العدل
غازي الجريبي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون