قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 23 ماي 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 23 ماي 2017.
كلفت السيدة أنيسة السعيدي، مساعد التعليم العالي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالقيروان ابتداء من 1 جويلية 2016.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة أنيسة السعيدي، مساعد التعليم العالي، بمهام مندوب جهوي لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بالقيروان ابتداء من 1 جويلية 2016.
عملا بأحكام الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون