قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-041
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 26 أفريل 2017.
كلف السيد رياض السلطاني، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلف السيد رياض السلطاني، أستاذ أول مميز، بوظائف مدير مؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي محمود المسعدي بجندوبة.
عملا بأحكام الفصل الرابع من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون