Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالإيداع الوجوبي لكل المؤلفات العلمية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالإيداع الوجوبي لكل المؤلفات العلمية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لسنة 1979 وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 2000 المؤرخ في 25 جويلية 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 1640 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بتغيير تسمية بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1999 المؤرخ في 11 أكتوبر 1999 المتعلق بتنظيم المركز القومي الجامعي للتوثيق العلمي والتقني،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إيداع كل مؤلف، سواء كان بحثا علميا أو مذكرة ختم الدروس أو أطروحة أو مقالة أو مداخلة أو أو دراسة علمية أو مؤتمر في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الصحيحة والتطبيقية، تم إصداره بمؤسسات التعليم العالي والبحث أو بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 2 ـ يتعين على العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديري المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي اتخاذ التدابير اللازمة لإيداع نسخة ورقية ونسخة إلكترونية من كل المؤلفات المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 3 ـ يرسل العمداء ومديرو مؤسسات التعليم العالي والبحث ومديرو المؤسسات الخاصة للتعليم العالي والمديرون العامون للمؤسسات العمومية للبحث العلمي قائمة أولية في المؤلفات الصادرة قبل تاريخ صدور هذا القرار إلى المركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني الذي يتثبت في عمليات الإيداع السابقة ويضبط قائمة في المؤلفات غير المودعة ويطلب نسخة منها لإيداعها.
في صورة عدم توفر نسخ من المؤلفات غير المودعة، ترسل إلى المركز النسخ الأصلية منها ليتولى رقمنتها وإرجاعها إلى المؤسسة المعنية.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار والمتعلقة بالإيداع الوجوبي لكل المؤلفات العلمية بالمركز الوطني الجامعي للتوثيق العلمي والتقني.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟