Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 342 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 342 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بالإعفاء من المعاليم الخاصة بالمطارات وخدمات الملاحة الجوية بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى البرتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المتعلق بتنقيح الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1970 المؤرخ في 3 جويلية 1970 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ الجوية التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ماي 1974،
وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،
وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004، وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 142 منها،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 وخاصة الفصل 12 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1996 لسنة 1991 المؤرخ في 23 ديسمبر 1991 المتعلق بالمواد والمنتوجات والخدمات المستثناة من نظام حرية الأسعار وطرق تأطيرها وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1142 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995،
وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1326 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 والأمر عدد 101 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1374 لسنة 1998 المؤرخ في 30 جوان 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2926 لسنة 2000 المؤرخ في 18 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير ديوان الطيران المدني والمطارات،
وعلى الأمر عدد 2059 لسنة 2010 المؤرخ في 23 أوت 2010 المتعلق بضبط قائمة معاليم المطارات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية وطرق المصادقة عليها ومراقبة تطبيقها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير النقل والتجهيز المؤرخ في 25 فيفري 2011 المتعلق بتغيير تسمية مطارين دوليين.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يعفى لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي 2017، المسافرون والطائرات بمطار توزر ـ نفطة الدولي وبمطار طبرقة ـ عين دراهم الدولي وبمطار قفصة ـ قصر الدولي وبمطار قابس ـ مطماطة الدولي من أداء المعاليم المستوجبة بمقتضى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المشار إليه أعلاه وجميع النصوص التي نقحته أو تممته والمتعلقة بما يلي:
ـ النزول،
ـ استعمال اللافتات المنيرة،
ـ استعمال التجهيزات وخدمات الملاحة الجوية بالطريق،
ـ الربوض،
ـ الركوب والأمن.
الفصل 2 ـ وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزيرة المالية ووزير الصناعة والتجارة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الدفاع الوطني
فرحات الحرشاني
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟