قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2120 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2121 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 مارس 2016،
وعلى رأي وزيرة المالية.
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف النقاط 7 (جديدة) و8 (جديدة) و9 (جديدة) و10 (جديدة) تحت عنوان المطاعم الجامعية بالفقرة "أ" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المطاعم الجامعية :
7 (جديدة) : المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة،
8 (جديدة) : المطعم الجامعي برجيش بالمهدية،
9 (جديدة) : المطعم الجامعي بسيدي بوزيد،
10 (جديدة) : المطعم الجامعي بالمدينة الجديدة بالقصرين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 136 لسنة 1988 المؤرخ في 3 ديسمبر 1988 المتعلق بإحداث ديوان للخدمات الجامعية للوسط، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 89 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996،
وعلى الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995 المتعلق بضبط مشمولات مؤسسات الخدمات الجامعية وتنظيمها والخطط الوظيفية بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1765 لسنة 2015 المؤرخ في 9 نوفمبر 2015،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2120 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث مؤسسة خدمات جامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2121 لسنة 2015 المؤرخ في 4 ديسمبر 2015 المتعلق بإحداث مؤسسات خدمات جامعية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بتصنيف مؤسسات الخدمات الجامعية التابعة لدواوين الخدمات الجامعية للشمال والوسط والجنوب، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 17 مارس 2016،
وعلى رأي وزيرة المالية.
وعلى رأي المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضاف النقاط 7 (جديدة) و8 (جديدة) و9 (جديدة) و10 (جديدة) تحت عنوان المطاعم الجامعية بالفقرة "أ" من الفصل 2 من القرار المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه كما يلي :
أ ـ مؤسسات الخدمات الجامعية من الصنف "أ" :
* المطاعم الجامعية :
7 (جديدة) : المطعم الجامعي بالقطب التكنولوجي بسوسة،
8 (جديدة) : المطعم الجامعي برجيش بالمهدية،
9 (جديدة) : المطعم الجامعي بسيدي بوزيد،
10 (جديدة) : المطعم الجامعي بالمدينة الجديدة بالقصرين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون