Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير النقل مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بالمصادقة على تنقيح بعض أحكام كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير.
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط مباشرة بعض أنواع من النشاط التجاري والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1961 المؤرخ في 6 نوفمبر 1961 والمنقح بالقانون عدد 84 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1983 وخاصة الفصل 77 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 المتعلق بنقل المواد الخطرة عبر الطرقات،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري المنقح بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصول 28 و34 و38 و60 منه،
وعلى الأمر عدد 2766 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير الهيئة الاستشارية للنقل البري المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى الأمر عدد 2768 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط بنود العقود النموذجية لنقل البضائع لحساب الغير ولكراء عربات نقل الأشخاص على الطرقات وعربات نقل البضائع على الطرقات،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالأمر الحكومي عدد 1101 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016،
وعلى الأمر عدد 2480 لسنة 2008 المؤرخ في 1 جويلية 2008 المتعلق بضبط الوثائق الخاصة باستغلال عربات النقل على الطرقات المخصصة لتعاطي الأنشطة المذكورة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وكذلك الوثائق الخاصة بعملية النقل أو الكراء،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أكتوبر 2016 المتعلق بضبط المعاليم الراجعة للوكالة الفنية للنقل البري مقابل الخدمات التي تسديها،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المنقح والمتمم بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013،
وعلى رأي الهيئة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 36 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 10 (جديد) و10 مكرر و10 ثالثا من كراس الشروط المتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير المصادق عليه بقرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط حد الوزن الجملي المرخص فيه للعربات التي يخضع استغلالها في نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير لكراس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل وبضبط العلامات التمييزية لهذه العربات وبالمصادقة على كراسي الشروط الخاصين بتعاطي نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير النقل المؤرخ في 15 جويلية 2013.
الفصل 2 ـ يبقى الباعثون الشبان الذين يتعاطون هذا النشاط قبل صدور هذا القرار خاضعين إلى أحكام قرار وزير النقل المؤرخ في 10 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير النقل
أنيس غديرة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟