أمر حكومي عدد 334 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز فرع غير مقيم بتونس تابع لشركة إعادة التأمين "سيكا ري".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 334 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تركيز فرع غير مقيم بتونس تابع لشركة إعادة التأمين "سيكا ري".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة اللجنة العليا للاستثمار عدد 245 بتاريخ 16 مارس 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ 22 أفريل 2016 بين وزير المالية والمدير العام لشركة إعادة المشتركة «CICA-RE » للدول المنتمية للمؤتمر الإفريقي للتأمين "CIMA"، والمتعلقة بتركيز فرع غير مقيم بتونس ينشط في مجال إعادة ويتعامل أساسا مع غير المقيمين.
الفصل 2 ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بإصدار مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين، وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 64 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009، وخاصة الفصل 147 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة اللجنة العليا للاستثمار عدد 245 بتاريخ 16 مارس 2016،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الملحقة بهذا الأمر الحكومي والمبرمة بتونس بتاريخ 22 أفريل 2016 بين وزير المالية والمدير العام لشركة إعادة المشتركة «CICA-RE » للدول المنتمية للمؤتمر الإفريقي للتأمين "CIMA"، والمتعلقة بتركيز فرع غير مقيم بتونس ينشط في مجال إعادة ويتعامل أساسا مع غير المقيمين.
الفصل 2 ـ وزيرة المالية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون