قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإقرار مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإقرار مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2413 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث والتحليل الفيزيائي الكيميائي،
وعلى الأمر عدد 337 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 339 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمراكز البحث العلمي،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء المخابر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إقرار مخابر البحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة مخبر البحث
مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الفلطاضوئية،
ـ الأساليب الحرارية،
ـ التحكم في طاقة الرياح والتثمين الطاقي للنفايات.
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الموارد الجيولوجية،
ـ معالجة المياه الطبيعية،
ـ المياه المستعملة والبيئة.
مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الفيزيولوجيا الجزيئية للنباتات،
ـ النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية،
ـ المواد ذات الفاعلية البيولوجية،
ـ البقوليات.
المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي. ـ المواد المفيدة،
ـ المواد الطبيعية،
ـ المواد والمعالجة والتحاليل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 2413 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للبحوث والتحليل الفيزيائي الكيميائي،
وعلى الأمر عدد 337 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 339 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصل 25 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 22 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مخابر بحث بمراكز البحث العلمي،
وعلى رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي،
وبعد سماع رؤساء المخابر.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتم إقرار مخابر البحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة مخبر البحث
مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الفلطاضوئية،
ـ الأساليب الحرارية،
ـ التحكم في طاقة الرياح والتثمين الطاقي للنفايات.
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الموارد الجيولوجية،
ـ معالجة المياه الطبيعية،
ـ المياه المستعملة والبيئة.
مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الفيزيولوجيا الجزيئية للنباتات،
ـ النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية،
ـ المواد ذات الفاعلية البيولوجية،
ـ البقوليات.
المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي. ـ المواد المفيدة،
ـ المواد الطبيعية،
ـ المواد والمعالجة والتحاليل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون