أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 37 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
أنهي تكليف السيد محمد علي الشيحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 12 جانفي 2017.
أنهي تكليف السيد محمد علي الشيحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 12 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون