قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 30 جانفي 2017.
كلفت السيدة سهام حطابي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة سهام حطابي، متفقد رئيس للملكية العقارية، بمهام مديرة جهوية للملكية العقارية بسليانة.
عملا بأحكام الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999، تتمتع المعنية بالأمر بالامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون