Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بهيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية بولاية بنزرت، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بتوسيع دائرة التدخل العقاري الفلاحي بهيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية بولاية بنزرت، وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000 وخاصة الفصول 2 (جديد) و13 و14 مكرر منه،
وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،
وعلى الأمر عدد 1949 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط تركيبة واختصاصات اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بهيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية بولاية بنزرت، وفتح إجراءت التهيئة العقارية بها،
وعلى رأي اللجنة الوطنية الاستشارية للتهيئة العقارية الفلاحية المنعقدة بتاريخ 3 جوان 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تراجع حدود دائرة التدخل العقاري الفلاحي بهيشر من معتمدية بنزرت الجنوبية بولاية بنزرت التي تمسح سبعمائة هكتار (700 هك) وذلك بإدماج مساحة قدرها ثلاثمائة وستة عشر هكتار (316 هك) لتبلغ المساحة الجملية للمنطقة ألف وستة عشر هكتار (1016 هك) تقريبا يحدها شريط أخضر على مستخرج الخارطة بمقياس 25.000/1 المصاحب لهذا القرار.

الفصل 2 ـ تفتح عمليات التهيئة العقارية الفلاحية بتوسيع المنطقة المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار بداية من تاريخ صدوره.
الفصل 3 ـ مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟