قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلفت السيدة ليلى الأنقليز، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة ليلى الأنقليز، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف كاهية مدير المقاطع بالإدارة العامة للتصرف والبيوعات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون