Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء والتضحية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
عدد 9 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام الوفاء
والتضحية (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يحدث بموجب هذا القانون وسام يُسمى "وسام الوفاء والتضحية"، يُصنف ضمن الأوسمة الوطنية العليا ويدرج ضمن المطة الثالثة من الفصل 10 من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997.
الفصل 2 ـ يُمنح وسام الوفاء والتضحية اعترافًا بالتضحيات ومُجازاة للخدمات ولخدمات القوات الحاملة للسلاح المقدمة في سبيل مكافحة أعمال إرهابية أو التصدي لها، كما يمنح للأفراد الذين استهدفهم عمل إرهابي بصفة شخصية ومباشرة.
الفصل 3 ـ يُمكن أن يُمنح وسام الوفاء والتضحية لمجازاة ضحايا الأعمال الإرهابية أو الأشخاص الذين أصيبوا بجروح خطيرة
أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية.
يُمكن تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على الضحايا أو الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو احتجزوا كرهائن في أعمال إرهابية خارج تراب الجمهورية التونسية شرط أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية عند تعرضهم لتلك الأعمال.
الفصل 4 ـ يُمنح وسام الوفاء والتضحية من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس الحكومة وتنشر قائمة المتحصلين على هذا الوسام بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 5 ـ يضبط وصف وسام الوفاء والتضحية وكيفية حمله وإجراءات إسناده بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 6 ـ تُدمج الفصول من 2 إلى 5 من هذا القانون ضمن مجلة الأوسمة تحت عنوان : "القسم الثالث: وسام الوفاء والتضحية".
وتُرتب كالآتي :
ـ الفصل 2 يُرتب الفصل 25.
ـ الفصل 3 يُرتب الفصل 26.
ـ الفصل 4 يُرتب الفصل 27.
ـ الفصل 5 يُرتب الفصل 28.
الفصل 7 ـ يُعاد ترتيب الفصول من 32 إلى 71 من مجلة الأوسمة على التوالي الفصول من 29 إلى 68، ويتم عند الاقتضاء تبعا لذلك تغيير الإحالات الواردة بالفصول المذكورة بإحالات تتطابق مع الترتيب الجديد.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 7 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 22 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟