أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 39 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
سمّي السيد نبيل القرجي، مستشار مقرر رئيس، مكلفا بمأمورية لدى مصالح الموفق الإداري.
سمّي السيد نبيل القرجي، مستشار مقرر رئيس، مكلفا بمأمورية لدى مصالح الموفق الإداري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون