قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإحداث مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بإحداث مخابر بحث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 المتعلق بضبط مهام مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ومشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2641 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 337 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 339 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد أخذ رأي المديرين العامين للمراكز المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة مخبر البحث
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. ـ البيوتكنولوجيا والتكنولوجيا النووية،
ـ بحوث في الطاقة والمواد لتطوير العلوم النووية.
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الماء والأغشية وبيوتكنولوجيا البيئة،
ـ معالجة مياه الصرف وتثمينها.
مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ نصف الموصلات والهياكل الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة،
ـ النانومواد والأنظمة للطاقات المتجددة.
مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ النباتات العطرية والطبية،
ـ بيوتكنولوجيا الزيتون.
مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان. ـ الفكر الإسلامي وتحولاته وبناء الدولة الوطنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1990 المؤرخ في 30 مارس 1990 المتعلق بضبط مهام مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان ومشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2641 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 1994 المؤرخ في 15 أوت 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 337 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 339 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بإحداث مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها وخاصة الفصلين 6 و8 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد أخذ رأي المديرين العامين للمراكز المعنية،
وبعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تحدث بالمؤسسات العمومية للبحث العلمي مخابر البحث المعرفة بتسمياتها طبقا للجدول التالي :
المؤسسة مخبر البحث
المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية. ـ البيوتكنولوجيا والتكنولوجيا النووية،
ـ بحوث في الطاقة والمواد لتطوير العلوم النووية.
مركز بحوث وتكنولوجيات المياه بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ الماء والأغشية وبيوتكنولوجيا البيئة،
ـ معالجة مياه الصرف وتثمينها.
مركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ نصف الموصلات والهياكل الدقيقة والتكنولوجيات المتقدمة،
ـ النانومواد والأنظمة للطاقات المتجددة.
مركز البيوتكنولوجيا بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية. ـ النباتات العطرية والطبية،
ـ بيوتكنولوجيا الزيتون.
مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان. ـ الفكر الإسلامي وتحولاته وبناء الدولة الوطنية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون