Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 335 لسنة 2017 مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 335 لسنة 2017 مؤرخ في 28 فيفري 2017 يتعلق بإسناد الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2016.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر عدد 289 لسنة 1958 المؤرخ في 3 نوفمبر 1958 المتعلق بتأسيس عيد للشجرة،
وعلى الأمر عدد 702 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بإحداث الجوائز الكبرى لرئيس الجمهورية لإعادة التشجير،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تسند الجوائز الوطنية لإعادة التشجير لسنة 2016 إلى الذوات المادية والمعنوية الآتي ذكرها :
1 ـ الجائزة الأولى : شركة الهداية الفلاحية من ولاية قابس.
2 ـ الجائزة الثانية : السيد رحومة السعدي من ولاية مدنين.
3 ـ الجائزة الثالثة : حسن السكرافي من ولاية مدنين.
الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 فيفري 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟