قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 جانفي 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 26 جانفي 2017.
كلف السيد عماد شرادة، مهندس أول، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد عماد شرادة، مهندس أول، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بجندوبة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون