قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتعيين أعضاء لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتعيين أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بوحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1426 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية كما يلي :
الرئيس : وزيرة أو من يمثلها،
الأعضاء :
* ممثلي وزارة المعنيين بالمشروع :
ـ المسؤول الوطني عن المشروع،
ـ عن وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية،
ـ عن التفقدية الإدارية والمالية،
ـ عن التفقدية الطبية والموازية للطبية.
* عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
* عن وزارة المالية،
* عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
* عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل 2 ـ تتم تسمية أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بمقرر من وزيرة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بوحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1426 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عدد 4775 لسنة 2014 المؤرخ في 29 ديسمبر 2014 المتعلق بتغيير تسمية مصالح ومؤسسات عمومية تابعة لوزارة الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية كما يلي :
الرئيس : وزيرة أو من يمثلها،
الأعضاء :
* ممثلي وزارة المعنيين بالمشروع :
ـ المسؤول الوطني عن المشروع،
ـ عن وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية،
ـ عن التفقدية الإدارية والمالية،
ـ عن التفقدية الطبية والموازية للطبية.
* عن وزارة الشؤون المحلية والبيئة،
* عن وزارة المالية،
* عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
* عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أشغال اللجنة.
الفصل 2 ـ تتم تسمية أعضاء متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع المساعدة على تقليص الفوارق الاجتماعية ودعم الخدمات الصحية بالخط الأول وبالمراكز الوسيطة بالمناطق ذات الأولوية بمقرر من وزيرة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون