قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلفت السيدة ريم المحمودي، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة ريم المحمودي، محرر للعقود بإدارة الملكية العقارية، بوظائف كاهية مدير العمليات ومتابعة استغلال العقارات الدولية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بتطاوين بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون