قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1103 لسنة 2016 المؤرخ في 23 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي الكاف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى العدد 3 من الفقرة 6 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
6 ـ ولاية الكاف :
3 ـ (جديد) معتمدية نبر مناطقها 9 وهي : نبر، سركونة، تل الغزلان، سيدي خيار، ملاق، بهرة، سيدي مدين، القصر، الشتاتلة.
الفصل 2 ـ يضاف للفقرة 6 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه العدد 12 كما يلي :
6 ـ ولاية الكاف :
12 ـ معتمدية الطويرف مناطقها 4 وهي : الطويرف، ملالة، الأذياب، ولجة السدرة.
الفصل 3 ـ والي الكاف مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1103 لسنة 2016 المؤرخ في 23 أوت 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي الكاف.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يلغى العدد 3 من الفقرة 6 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي :
6 ـ ولاية الكاف :
3 ـ (جديد) معتمدية نبر مناطقها 9 وهي : نبر، سركونة، تل الغزلان، سيدي خيار، ملاق، بهرة، سيدي مدين، القصر، الشتاتلة.
الفصل 2 ـ يضاف للفقرة 6 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه العدد 12 كما يلي :
6 ـ ولاية الكاف :
12 ـ معتمدية الطويرف مناطقها 4 وهي : الطويرف، ملالة، الأذياب، ولجة السدرة.
الفصل 3 ـ والي الكاف مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الداخلية
الهادي مجدوب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون