أمر رئاسي عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 38 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
كلف السيد محمد علي الشيحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو ابتداء من 13 جانفي 2017.
كلف السيد محمد علي الشيحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بموسكو ابتداء من 13 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون