Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بباجة وتوزر.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 ماي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بباجة وتوزر.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية والمتمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 1230 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 21 ماي 1992 المتعلق بإحداث خلايا ترابية للإرشاد الفلاحي بالمندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بباجة وتوزر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 3 ديسمبر 1996.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يعدل الجدول عدد 2 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 21 ماي 1992 المشار إليه أعلاه كما يلي :
اسم الخلية دائرة تدخلها
المعتمدية العمادة
نفطة حزوة حزوة ـ حتم ـ أولاد قريسي ـ السيل ـ عيون ـ السوني ـ الشافي.
نفطة الشريف ـ واها ـ التحرير ـ خذر ـ حسين.
توزر توزر الشابية ـ هدار ـ مسغونة ـ حبائلة.
دقاش الزبدة ـ هوادف ـ قيطنة ـ حي المطار.
تمغزة حي النهضة ـ راس ذراع ـ دقاش الشمالي ـ دقاش الجنوبي ـ سبع آبار ـ محاسن ـ بوهلال ـ دغومس ـ ميداس ـ تمغزة ـ فم خنقة ـ شبيكة ـ عين كرمة ـ رميثة.
حامة الجريد حامة الجريد الحامة ـ شاكمو ـ النملات

الفصل 2 ـ المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بتوزر مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟