أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017.
كلف السيد عبد العزيز الرصاع بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 17 جانفي 2017.
كلف السيد عبد العزيز الرصاع بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بباريس ابتداء من 17 جانفي 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون