قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلف السيد نبيل التليلي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلف السيد نبيل التليلي، مهندس أول، بوظائف كاهية مدير الاختبارات الخاصة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالإدارة العامة للاختبارات بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون