قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-019
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 13 فيفري 2017.
كلفت السيدة لمياء بن عبدالله، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كلفت السيدة لمياء بن عبدالله، متصرف مستشار لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير العقارات الفلاحية بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون