قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 6 جانفي 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 و6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الممضى بتاريخ 5 ديسمبر 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 6 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحّات الخاصة
بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة،
ـ الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات الدم.
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ الجامعة العامة للصحّة.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 24 جانفي 2003 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2003،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 11 سبتمبر 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 و6 لهذه الاتفاقية الممضيان بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصادق عليهما بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جانفي 2015 والصادران بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 المؤرخ في 6 فيفري 2015،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 45 (جديد): منحة النقل:
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي:
الصنف مقدار المنحة
أعوان التنفيذ 49,666 د
أعوان التسيير 54,666 د
الإطارات 61,666 د
وتتضمّن هذه المبالغ مقدار منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 2 ـ إضافة الفصل 45 مكرر إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه:
الفصل 45 مكرر: منحة الحضور:
تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها بـ 3د في الشهر علاوة على المنحة "النصف يومية" المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 والتي وقع إدماجها بجدول الأجور المصاحب للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الصادرة بالرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 18 فيفري 1997.
الفصل 3 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
ويتمتّع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما إلى حدّ أول سبتمبر 2015، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواظبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016 ـ 2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية
شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016 ـ 2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 5 ديسمبر 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي رئيس الغرفة النقابية الوطنية
للمؤسسات الاستشفائية الخاصة
خالد النابلي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم
طارق النيفر
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2003 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006،
وعلى القرار المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحقين التعديليين عدد 5 و6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 16 جانفي 2015،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الممضى بتاريخ 5 ديسمبر 2016 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 6 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 7
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للمصحّات الخاصة
بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ الغرفة النقابية الوطنية للمؤسسات الاستشفائية الخاصة،
ـ الغرفة النقابية الوطنية لمصحّات الدم.
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل،
ـ الجامعة العامة للصحّة.
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 4 فيفري 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 14 المؤرخ في 18 فيفري 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 جانفي 2003 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 24 جانفي 2003 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 9 المؤرخ في 31 جانفي 2003،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 أفريل 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 3 ماي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 37 المؤرخ في 9 ماي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 21 أوت 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 4 سبتمبر 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 73 المؤرخ في 11 سبتمبر 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 80 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 و6 لهذه الاتفاقية الممضيان بتاريخ 16 جانفي 2015 والمصادق عليهما بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 27 جانفي 2015 والصادران بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 11 المؤرخ في 6 فيفري 2015،
وعلى الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنة 2015 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 28 جانفي 2016 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 45 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 45 (جديد): منحة النقل:
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل كما يلي:
الصنف مقدار المنحة
أعوان التنفيذ 49,666 د
أعوان التسيير 54,666 د
الإطارات 61,666 د
وتتضمّن هذه المبالغ مقدار منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 2 ـ إضافة الفصل 45 مكرر إلى الاتفاقية المذكورة أعلاه:
الفصل 45 مكرر: منحة الحضور:
تسند لكافة العمال منحة الحضور حدد مقدارها بـ 3د في الشهر علاوة على المنحة "النصف يومية" المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 والتي وقع إدماجها بجدول الأجور المصاحب للاتفاقية المشتركة القطاعية للمصحات الخاصة الصادرة بالرائد الرسمي عدد 14 بتاريخ 18 فيفري 1997.
الفصل 3 ـ يطبّق جدولا الأجور عدد 1 وعدد 2 المرفقان بهذا الملحق التعديلي بداية من أوّل سبتمبر 2015.
ويتمتّع الأعوان الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجدولي الأجور المعمول بهما إلى حدّ أول سبتمبر 2015، بنفس الزيادات المسندة للعمّال من نفس الاختصاص والناتجة عن تطبيق جدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 4 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل سبتمبر 2015.
الفصل 5 ـ أحكام خصوصية:
فقرة أولى:
للتشجيع على المواظبة يتم إعادة النظر في تسمية منحة الحضور وطرق إسنادها ومقاديرها المالية خلال المفاوضات الجماعية المقبلة 2016 ـ 2017 لمراجعة هذه الاتفاقية.
فقرة ثانية:
يتم الالتزام باحترام أحكام هذه الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأي زيادة في الأجر أو بأي طلب ذي انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الملحق التعديلي.
فقرة ثالثة:
تجسيما لرغبة الطرفين في فتح مفاوضات جماعية لمراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية في جانبيها الترتيبي والمالي طبقا للطلب الرسمي ولمشاريع المراجعة المقدمة قبل نهاية
شهر سبتمبر 2015، تفتح مفاوضات قطاعية بعنوان سنتي
2016 ـ 2017 تنطلق خلال شهر مارس 2016 وتنتهي قبل موفى شهر ماي 2016 وتدخل نتائجها الترتيبية والمالية حيز التنفيذ بصفة استثنائية بداية من شهر أوت 2016 على أن تتم العودة إلى تواريخ التنفيذ المعمول بها في سنة 2014 وما قبلها حسب تاريخ مفعول كل اتفاقية، وذلك بالنسبة لسنة 2017.
تونس في 5 ديسمبر 2016.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
حسين العباسي وداد بوشماوي
الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثمان جلولي رئيس الغرفة النقابية الوطنية
للمؤسسات الاستشفائية الخاصة
خالد النابلي
رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمصحات الدم
طارق النيفر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون