قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلف السيد لطفي الأزرق، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة فض النزاعات في الفلاحة والصيد البحري بالإدارة الفرعية لفض نزاعات الشغل في القطاع الخاص بإدارة المصالحة بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلف السيد لطفي الأزرق، متفقد شغل، بمهام رئيس مصلحة فض النزاعات في الفلاحة والصيد البحري بالإدارة الفرعية لفض نزاعات الشغل في القطاع الخاص بإدارة المصالحة بالإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون