قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المرأة والأسرة والطفولة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 وبالقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 10 مارس 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بسبع
(7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 فيفري 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
إن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2362 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 1 أوت 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 وبالقرار المؤرخ في 20 نوفمبر 2015.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة المرأة والأسرة والطفولة يوم 10 مارس 2017 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة ملحق إدارة بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد الشغور بها بسبع
(7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 10 فيفري 2017.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المرأة والأسرة والطفولة
نزيهة العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون