قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016 يتعلق بتسمية كاتب أول لجامعة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-008
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 7 ديسمبر 2016.
كلفت الآنسة سنية القرقني، أخصائي نفساني أول، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قرطاج.
كلفت الآنسة سنية القرقني، أخصائي نفساني أول، بمهام كاتب أول لجامعة للإشراف على الإدارة الفرعية للشؤون البيداغوجية والحياة الجامعية بإدارة الشؤون الأكاديمية والشراكة العلمية بجامعة قرطاج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون